السبت، 30 أبريل 2016

س 6 : ماهى شروط القاضى مع شرح هذة الشروط ، وما مدى جواز تولى المرأة للقضاء فى الاسلام،...؟

مبادئ نظم الحكم في الإسلام - د/ انس جعفر

س 6 : ماهى شروط القاضى مع شرح هذة الشروط ، وما مدى جواز تولى المرأة للقضاء فى الاسلام ، وما هى التزامات القاضى واداب المهنة؟

** شروط القاضي :

اشترط الفقهاء فيمن يولى القضاء فى الاسلام شروطا متعددة هى:

1- البلوغ: لأن غير البالغ لا يتعلق بقوله على نفسه حكم ومن ثم لا يتعلق به على غيره حكم، كما أن بالبلوغ يكتمل العقل ويصبح الإنسان قادرا على التوصل إلى حلول للمنازعات التي تعرض عليه

 

2- التمييز والفطنة: بجانب التمييز العام الذي يحصل بالبلوغ ان يكون متميزا بالفطنة والذكاء بعيدا عن الغفلة للتوصل لإيضاح المشكلات التي تعرض عليه

3- الحرية: لأن العبد لا ولاية له على نفسه وبالتالي لا تكن له ولاية على غيره

4- الإسلام: حيث لا ولاية لغير المسلم على المسلم

5- العدالة: لأن القاضي يتولى إصدار الأحكام التي تكون نافذة على الأفراد فيلزم فيه العدالة حيث يكون امينا صادقا بعيدا عن الريبة مأمونا في الرضا والغضب "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"

- وشرط العدالة شرط يجمع عليه جمهور الفقهاء ولم يخرج عن الإجماع إلا مذهب الحنفية الذي يرى أن الفاسق أهل للقضاء قياسا على الشهادة فمن كان أهلا للشهادة عندهم فهو أهلا للقضاء ولكنهم يرون أنه يفضل أن يكون القاضي عدلا،

والرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء الذي يرى أن العدالة شرط للقاضي لقوله تعالى" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " حيث امر الله بالتبين عند قول الفاسق ولا يجوز ان يكون القاضى ممن لا يقبل قوله ويجب اليقين عند حكمه ، كما ان الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا ومن ثم لا يجوز أن يكون قاضيا، كما أنه أمانة كبرى يحكم بين الناس في الأموال والنفس والعرض وغيرها بالحق ولا يجوز أن يكون أهلا لذلك إلا من كان عدلا

6- سلامة الجسم والحواس: بالقدر الذي يستطيع معه أداء وظيفته فلا يصح أن يكون القاضي أصما لأنه لن يسمع قول المتخاصمين ولا يجوز أن يكون أعمى لأنه لن يستطيع أن يفرق بين الخصوم..كما ان بسلامة الاعضاء يكون القاضي مهابا امام الافراد.

7- العلم بالأحكام الشرعية وعمله بها :  ويشمل ذلك معرفة أصولها وفروعها ويتضمن العلم بالقرآن ناسخه ومنسوخه محكمه ومتشابهه عامه وخاصه مجمله ومفصله

8- العلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم :  المتواترة منها والمشهور والآحاد والمرسل والمتصل والمنقطع والصحيح والضعيف

9-العلم بأقوال السلف الصالح والعلم بالقياس : لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها..مثل تحريم الخمر والمخدرات تقاس على الخمر فى التحريم.

 

** الأراء بشأن تولي المرأة القضاء والرأي الراجح :ـ

ثمة خلاف بين الفقهاء في تولي المرأة بعض الوظائف كالقضاء (ثلاثة آراء):

1ــ رأى بعض الفقهاء كمالك والشافعي وابن حنبل عدم جواز تولي المرأة الوظائف القضائية

2ــ أما الإمام أبو حنيفة فيرى أن المرأة يجوز أن تتولى القضاء فيما عدا الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في ذلك .. فأهلية القضاء عند أبي حنيفة تدور مع أهلية الشهادة

3ــ وذهب رأي ثالث لابن جرير الطبري إلى أن المرأة عموما يجوز لها أن تتولى القضاء وذلك قياسا على : أن المرأة يجوز لها إبداء الرأي والإفتاء، كما أنه لا يوجد نص صريح يحول دون تولي المرأة القضاء ولما كان الأصل في الأشياء الإباحة فإنه يجوز للمرأة تولي القضاء، ولا شك عندنا في وجاهة هذا الرأي الأخير خاصة أن المرأة تولت في عهد عمر بن الخطاب وظيفة الحسبة وهي من الوظائف القريبة من الوظائف القضائية كما أن كلاهما من الولايات العامة كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها) .

- وفيما عدا وظيفة القضاء فإن الإجماع منعقد على أن المرأة يجوز لها أن تتولى من الوظائف العامة بما يتفق مع ميولها وما يتناسب وطبيعتها .

** التزامات القاضي وآداب المهنة :

1- أن يكون القاضي فاهما للخصومة المعروضة عليه فيستمع الى أقوال الخصوم ليصل إلى الحق والصواب .

2- أن يكون القاضي وقت نظر الخصومة مرتاح النفس غير قلق حتى لا ينشغل عن متابعة أحداث القضية .

3- ألا يكون القاضي غضبانا لأن الغضب يخرج الشخص عن طوره ويؤثر على حسن تقديره للأمور..فّإذا غضب القاضى عليه ان يرفع الجلسة مؤقتا الى ان يهدأ حتى لا يصدر حكم وهو فى حالة غضب..وعليه ايضا الا يحكم وهو سعيد جدا.

4- أن يسوي بين الخصمين في الجلوس أمامه دون تمييز لأحدهما لمركزه أو مكانته .

5- أن يساوي بين المتخاصمين في المعاملة فلا يبتسم لأحدهما دون الآخر ولا يشتد في الكلام مع أحدهما ويلين للآخر .

6- ألا يسمع من أحد الخصوم كلام يسره إليه دون أن يسمعه الآخر .

7- ألا يقبل من المتخاصمين هدية لأنها نوع من الرشوة .

8- ألا يلقن أحد الخصوم حجته أو يساعده فيها .

9- ألا يلقن الشاهد الشهادة بل يسمعها منه كما يدلي بها .

10- أن يتحقق من عدالة الشهود وصلاحيتهم لأداء الشهادة .

11- أن يتيح لكل متخاصم الفرصة لإثبات الادعاء أو دفعه .

12- أن يتخذ له كاتبا يدون ما يدور من اعترافات وأدلة وبيانات ليرجع إليها عند الفصل في الخصومة .

السؤال منسقاً للطباعة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق